Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84468 بتاريخ 18/12/2019 : خضوع تكييف الشروع في جريمة محاولة اختطاف طفل لرقابة محكمة التعقيب عند فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومقبولا عقلا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- يبقى تعليل الحكم فاسدا ويستوجب تدخل محكمة التعقيب إذا انتهى إلى استبعاد توافر القصد الجنائي أو نفي قيام الشروع رغم ثبوت أفعال تنفيذية دالة على إرادة الجاني واتجاه نيته من معطيات الملف الثابتة.
- لا يعد العدول تلقائيا مانعا من قيام المسؤولية عن الشروع إلا إذا ثبت أن تراجع الجاني كان اختياريا ناتجا عن إرادته الحرة لا بسبب عارض خارجي حال دون إتمام الفعل.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 237 فقرة أولى وثانية من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.