Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14/82448 بتاريخ 06/11/2019 : حجية الاختبار البيولوجي كعمل فني جازم في إثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 14/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها في تكوين اقتناع القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ولم يشبه خطأ أو تحريف.
  2. لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بموجب عمل فني جازم، فإذا تعذر أن يفضي الاختبار البيولوجي إلى نتيجة بسبب عدم صلاحية العينة أو عدم دلالتها الجازمة امتنع الجزم بتحقق الاستهلاك.
  3. لا يكون الطعن بخرق القانون وضعف التعليل قائما على سند صحيح متى كان الحكم قد بُني على تعليل مستساغ وسليم يبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.