Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76065 بتاريخ 20/12/2019 : لا تقوم المقاسمة الرضائية في المال الشائع إلا إذا ثبتت بالكتابة

J P 76065/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي الاتفاق على تخصيص كل شريك بالتصرف في جزء من المال الشائع لاعتبار ذلك مقاسمة رضائية متى كانت هذه المقاسمة لا تثبت إلا بالكتابة.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا بُني نفي ركن الاشتراك في الملكية على عنصر واحد وأُهملت باقي المعطيات المستفادة من التصريحات وسائر وسائل الإثبات التي يمكن أن تفيد استمرار الشيوع.
  3. يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل عندما يُقضى بعدم سماع الدعوى دون استكمال الأبحاث اللازمة للتحقق من قيام المقاسمة أو استمرار الاشتراك في الملكية بوصفه ركنا في التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.