Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76065 بتاريخ 20/12/2019 : لا تقوم المقاسمة الرضائية في المال الشائع إلا إذا ثبتت بالكتابة
Principe juridique
- لا يكفي الاتفاق على تخصيص كل شريك بالتصرف في جزء من المال الشائع لاعتبار ذلك مقاسمة رضائية متى كانت هذه المقاسمة لا تثبت إلا بالكتابة.
- يكون التعليل قاصرا إذا بُني نفي ركن الاشتراك في الملكية على عنصر واحد وأُهملت باقي المعطيات المستفادة من التصريحات وسائر وسائل الإثبات التي يمكن أن تفيد استمرار الشيوع.
- يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل عندما يُقضى بعدم سماع الدعوى دون استكمال الأبحاث اللازمة للتحقق من قيام المقاسمة أو استمرار الاشتراك في الملكية بوصفه ركنا في التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 277 م-الأحكام الفصل 116 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.