Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85981 بتاريخ 24/12/2019 : نطاق طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب ينحصر في الحقوق المدنية
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصراف مطاعنه إلى الفرع المدني دون مناقشة ما يتصل بالدعوى العمومية.
- يكون الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي مختلا من الناحية الشكلية إذا انصب على جزء من الحكم يتعلق بالدعوى العمومية، بما يجعله مخالفا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تخضع الاختبارات في المادة الجزائية للأحكام الخاصة المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ولا تؤثر عدم استدعاء المتهم لحضور أعمال الاختبار في حجية الاختبار متى أنجز الخبير مأموريته طبق نص المأمورية وكان حضور المتهم غير لازم بحسب الفائدة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان قضاؤها معللا بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية ومستمدة من الوقائع التي أنتجتها أعمال الاستقراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.