Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92437 بتاريخ 25/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده وكفايته دون أن تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع والعقاب
Principe juridique
- التعليل الصحيح يقتضي أن يكون الحكم مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية على نحو يبرز ما يفيد ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف وفقا لمقتضيات الفصل 168 فقرتة الرابعة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولا في استخلاصها للنتائج من الأدلة متى كان التعليل قائما على أسس من الواقع والقانون.
- تقدير العقاب الملائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى معطيات معتبرة ولم يثبت قيام خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 168 فقرتة الرابعة-الفصول 212 و 264 و 32 م . autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.