Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85915 بتاريخ 31/12/2019 : جريمة ترويج مادة مخدرة لا تقوم إلا بقرائن مثبتة لنية الاتجار

J P 85915/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قيام نية الاتجار في جرائم المخدرات يستوجب وجود قرائن أو شهادات تفند دفع الاستهلاك الشخصي وتنهض دليلا على قصد الترويج، فإذا خلت أوراق الدعوى من ذلك انتفى ركن الترويج.
  2. ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فإذا بنت قناعتها بأسباب سائغة وعللت بها انتفاء نية الاتجار تعليلا قانونيا فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  3. لا ينهض سبب الطعن المؤسس على سوء تكييف الوقائع وضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة وخالصة الدلالة ووفّت قرارها بالتعليل القانوني الكافي لنتيجته.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.