Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81793 بتاريخ 31/12/2019 : انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يثبت إلا بحجج نوقشت أثناء المرافعة

J P 81793/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تقضي بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا ثبتت واقعة التتبع السابق من خلال حجج قائمة بالملف ومطروحة للمناقشة أمامها على وجه يتيح مراقبة قيام الشرط القانوني.
  2. يعد خرقا للقانون أن يؤسس القاضي حكمه على معطيات غير ثابتة بملف الدعوى، لأن بناء الحكم يجب أن ينحصر في الحجج المقدمة أثناء المرافعة والتي وقع التناقش فيها شفويا وبمحضر الخصوم وفقا لمقتضيات الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يترتب عن الاستناد إلى وقائع غير متحققة في الملف عند ترتيب أثر قانوني يمس الحق في التتبع، قيام موجب النقض لفساد التعليل الناتج عن مخالفة قاعدة حجية ما نوقش في المرافعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.