Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74880 بتاريخ 31/12/2019 : عدم قبول التعقيب شكلا عند انتفاء حكم نهائي فاصل في أصل الدعوى
Principe juridique
- يستوجب قبول التعقيب شكلا أن يكون الحكم المطعون فيه فاصلا نهائيا في أصل الدعوى حتى يتوافر موضوع الطعن ويقوم ركنه المتعلق بوجود قرار نهائي قابل للتعقيب.
- إذا اقتصرت المحكمة الجزائية على ترك السبيل أو عدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الفعلة أو لعدم إمكان نسبتها إلى المتهم مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن ذلك لا يعد فصلا في شق الدعوى الشخصية بما ينتفي معه موجب التعقيب.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى انطبق موجب ذلك طبق النص الإجرائي المنظم له.
Textes appliqués
- الفصل 170 م م ا ج-الفصل 253 مكرر من سجنة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.