Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81090 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان إجراءات تتبع الاعتداء على المعطيات الشخصية عند تحريك الدعوى من غير المتضرر

J P 81090/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الحكم عند ممارسة سلطتها التقديرية في استخلاص النتائج أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإغفال مناقشة وسائل إثبات جوهرية يعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل.
  2. إذا أسند المشرع إثارة وتحريك دعوى الاعتداء على المعطيات الشخصية إلى المتضرر دون غيره، فإن مباشرة التتبع من غير ذي صفة يترتب عنه بطلان الإجراءات لعيب الصفة.
  3. عند ثبوت بطلان الإجراءات لغياب الصفة في تحريك دعوى الاعتداء على المعطيات الشخصية، يتعين القضاء ببطلان الإجراءات لا بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.