Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91589 بتاريخ 07/01/2020 : قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة خيانة الأمانة الموصوفة بمجرد التصرف دون وجه قانوني في الأموال الراجعة للغير

J P 91589/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. عدم تحديد أجل للإعلام بقرارات دائرة الاتهام يجعل أجل الطعن بالتعقيب لا يبتدئ إلا من تاريخ الإعلام بها، وفي غياب الإعلام يبقى حق الطعن قائما ما لم يثبت حصول العلم، بما ينفي خرق الإجراءات الأساسية متى لم يترتب مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. تقوم خيانة الأمانة الموصوفة طبق الفصل 90 من مجلة التامين متى ثبت التصرف دون وجه قانوني في الأموال الراجعة للغير على وجه يترتب عنه حرمان مستحقيها من عائداتها والاستئثار بها، دون اشتراط إثبات سوء النية على النحو المقرر في الفصل 297 من المجلة الجزائية.
  3. يعد التعليل سليما إذا كان مستساغا منطقا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع، ويكفي أن تبني محكمة الإحالة قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وأن تعتمد أسبابا سبق بيانها صلب القرارات أو الأبحاث المعتمدة متى كانت كافية للإجابة عن الدفوع الجوهرية.
  4. تقدير جدوى توجيه التحرير على الخبير أو استبداله يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يعيب قرارها رفض ذلك متى لم تر غموضا في أعمال الخبير ومتى كانت الخبرة المطلوبة غير لازمة لحسم المسألة القانونية موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.