Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82593 بتاريخ 07/01/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند التمسك بعدم جواز محاكمة الشخص مرتين دون التثبت من وحدة الفعلة

J P 82593/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. تمسك المحكمة بعدم جواز مقاضاة شخص مرتين لنفس الفعلة يقتضي التثبت من اتحاد الفعل محل التتبع السابق واللاحق وخاصة من حيث تاريخ ارتكابه حتى يتحقق اتصال القضاء بالموضوع.
  2. السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج لا تعفيها من واجب حسن تعليل قضاءها انطلاقا مما له أصل ثابت بأوراق الملف مع التقيد بضرورة حسن تطبيق القانون.
  3. قصور التعليل يتحقق عندما تكتفي المحكمة بتطبيق مانع المحاكمة مرتين دون إجراء المقارنة اللازمة بين الواقعة موضوع التتبع والواقعة التي سبق المحاسبة عليها للتثبت من كونها هي ذاتها.

Textes appliqués

  • عدم جواز مقاضاة شخص مرتين لنفس الفعلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.