Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82593 بتاريخ 07/01/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند التمسك بعدم جواز محاكمة الشخص مرتين دون التثبت من وحدة الفعلة
Principe juridique
- تمسك المحكمة بعدم جواز مقاضاة شخص مرتين لنفس الفعلة يقتضي التثبت من اتحاد الفعل محل التتبع السابق واللاحق وخاصة من حيث تاريخ ارتكابه حتى يتحقق اتصال القضاء بالموضوع.
- السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج لا تعفيها من واجب حسن تعليل قضاءها انطلاقا مما له أصل ثابت بأوراق الملف مع التقيد بضرورة حسن تطبيق القانون.
- قصور التعليل يتحقق عندما تكتفي المحكمة بتطبيق مانع المحاكمة مرتين دون إجراء المقارنة اللازمة بين الواقعة موضوع التتبع والواقعة التي سبق المحاسبة عليها للتثبت من كونها هي ذاتها.
Textes appliqués
- عدم جواز مقاضاة شخص مرتين لنفس الفعلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.