Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79478 بتاريخ 08/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص الخطأ من عناصر الملف دون مسخها

J P 79478/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي الجزائي عند بحث المسؤولية الجزائية أن يتناول عناصر الملف المعروضة عليه بالمناقشة والتحليل وأن يستخلص منها النتيجة التي تتطابق معها دون تحريف لمضمونها.
  2. لا يقوم مطعن ضعف التعليل متى بيّن الحكم الأسس التي اعتمدها في الترجيح بين عناصر الإثبات واستند في ذلك إلى قراءة منسجمة للوثائق الفنية والطبية والمحاضر دون إغفال جوهري.
  3. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص الخطأ من المعطيات المادية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت مسخ للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.