Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8692 بتاريخ 08/01/2020 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يستلزم عملا فنيا جازما

J P 8692/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وأثرها على اقتناع القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف.
  2. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" إلا إذا ثبتت بعمل فني جازم يتمثل في الاختبار المجرى على سوائل المعني بالأمر، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن لا ترقى إلى القطع متى تعذر على الاختبار البيولوجي إفادة نتيجة معتبرة.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من عناصر ثابتة بالملف ضمن تعليل دقيق وموضوعي وكاف لتبريرها، فإن الطعن بضعف التعليل وخرق القانون يكون غير قائم على سند صحيح ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.