Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89196 بتاريخ 10/01/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى كانت القرائن غير منتجة للجزم واليقين

J P 89196/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير تأييد قرار ختم البحث أو نقضه متى تبين لها أن لا وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة.
  2. يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة، وإلا كان القرار معيب التعليل.
  3. لا تنهض الشكوك والتخمينات وفرضيات الاتهام سندا كافيا لإسناد الجريمة ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة منتجة، إذ تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
  4. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع وتقدير المؤيدات متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.