Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81363 بتاريخ 13/01/2020 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الخطية الديوانية بالنزول إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة دون موجب تعليل خاص
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفريدها يدخلان في صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدود الدنيا والقصوى التي ضبطها المشرّع للعقاب.
- يجوز لقاضي الأصل في الجنح الديوانية النزول بالعقوبة المالية إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الادارة المالية باعتبار ذلك حدا أدنى مقررا قانونا.
- لا يشكل قضاء محكمة الموضوع بالنزول بالخطية إلى ثلث ما ورد بطلبات الادارة خرقا للقانون متى كان ذلك في نطاق السلطات التي خولها لها المشرّع.
Textes appliqués
- الفصول 39-364 364-390-405 – 371-386-341-342 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.