Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77059 بتاريخ 13/01/2020 : نقض الإدانة عند غياب التعليل المبرز لأركان الجريمة

J P 77059/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا أغفل البيانات الوجوبية المفروضة لصحة الأحكام بمقتضى النص الإجرائي المنطبق، بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يخضع تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية عنها لاجتهاد محكمة الأصل في نطاق حرية الإثبات والاقتناع الوجداني، على أن يكون التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. تتعين نقض الإدانة متى لم يُبرز الحكم أركان الجريمة إبرازًا واضحًا ولم يعللها تعليلا سليما، خاصة عند ابتناء الإسناد على شهادة متهم على متهم دون ما يلزم من تدعيم واسترسال وتواتر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.