Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79356 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، على أن تكون القناعة القضائية مؤسسة على تعليل سليم يستند إلى عناصر الملف.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة من حيث أصلها، لكنها تبسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون، ويُعدّ القرار مشوبا عند تجاهل وسائل إثبات قائمة بالملف دون موجب أو عند إقامة النتيجة على تحريف لمحتوى المظروفات.
- قيام المحكمة بتكوين قناعتها على أساس إغفال قرائن أو شهادات ثابتة بالملف أو بالامتناع عن إجراء أبحاث تكميلية لازمة لتجلية عنصر جوهري من عناصر الاتهام، يفضي إلى ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.