Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85424 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان إجراءات التتبع جزاء لعدم احترام الإجراءات الوجوبية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- يترتب البطلان متى ثبت عدم احترام الإجراءات الوجوبية التي يقررها القانون بوصفها متعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- تخضع مسائل الإجراءات، بما فيها التثبت من مطابقة الأعمال الإجرائية للتنصيصات القانونية الوجوبية، لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة الفهم والتطبيق القانوني الذي بُني عليه قضاء محكمة الأصل.
- لا يتدخل قضاء التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإذا استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ تعين رفض المطعن.
Textes appliqués
- الفصل 111 مرت C-الفصل 410 الجميع. فقراته بم. ت .-الفصل 258 كم اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.