Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69354 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء القصد الجنائي ينفي جريمة إزالة علامات التحجير

J P 69354/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. قيام جريمة إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات التحجير أو الحدود يقتضي توافر قصد الاستحواذ بوصفه ركنا قصديا لازما، ويترتب على انتفائه عدم قيام الجريمة ولو ثبتت الماديات.
  2. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات سلطة قاضي الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب جدل يهدف إلى إعادة مناقشة ما انتهى إليه قضاء الأصل في ذلك متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يكفي مجرد تصريح المشتكي أو إثبات واقعة إزالة العلامات وحده لإثبات أركان الجريمة إذا لم يقترن ذلك بما يثبت القصد الجنائي المتمثل في نية الاستحواذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.