Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95024 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 95024/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. إذا بيّنت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية التي كوّنت بها قناعتها ووازنت بينها دون تحريف للوقائع، فإن الطعن المؤسس على مناقشة قوة القرائن أو جدل في تقديرها لا ينهض سببا للنقض متى وجد لهذه العناصر أصل ثابت بالملف.
  3. تظل لمحاضر مأموري الضابطة العدلية الحجية القانونية وفق الفصل 154 م ا ج، ولا يُهدر أثرها لمجرد التشكيك في مدلول قرائن مستمدة منها ما لم يثبت ما ينال من قانونية استخلاص المحكمة لها ومن سلامة تعليلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.