Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81787 بتاريخ 15/01/2020 : رفض الطعن لقيام التعليل على مستندات واقعية وقانونية صحيحة تفضي إلى النتيجة

J P 81787/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير قائم على سند صحيح متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا موضوعيا مستساغا مؤسسا على مستندات واقعية وقانونية ثابتة بالملف وتكفي لإفضاء النتيجة التي انتهى إليها.
  2. تسويغ محكمة الموضوع لاقتناعها باستخلاصها عدم توفر أركان الفعل المنسوب على نحو مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق يجعل رقابة محكمة التعقيب في نطاق التعليل تنحصر في التثبت من وجوده وسلامته لا في إعادة مناقشة عناصر الإدانة أو الترجيح بينها.
  3. اعتماد محكمة القرار المطعون فيه على مستندات واقعية وقانونية صحيحة لا لبس فيها لإقرار الحكم الابتدائي يقطع بعدم قيام موجب النقض بدعوى استبعاد عناصر إدانة دون تسبيب متى كان الاستخلاص المعلل كافيا بذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.