Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82977 بتاريخ 20/01/2020 : وجوب نظر محكمة الموضوع في المحجوز تحت طائلة خرق القانون

J P 82977/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الموضوع البت في المحجوز على نحو ما يفرضه النص القانوني المنطبق يعد خرقا للقانون يترتب عنه نقض الحكم لعدم استيعابه جميع عناصر النزاع القانونية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لتقديرها أصل ثابت بالملف، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مسائل القانون.
  3. يختص التعقيب عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه، ولا تمتد رقابته إلى إعادة بناء الوقائع أو وزن الحجج.

Textes appliqués

  • الفصول 139 ، 140 و 146 م ج-الفصول 2 من قانون 94/23-29 مكرر، 25، 37، 38 و 55 مكرر من قانون عدد 74/1991-أحكام الفصل 46 من قانون المنافسة والأسعار-أحكام الفصل 258 . م. إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.