Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91717 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد أفعال الاستيلاء المتشابهة زمنيا ينهض جرائم مستقلة تنتفي معها قرينة اتصال القضاء
Principe juridique
- ينتفي اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إذا تعلقت التتبعات بأفعال متعددة مستقلة ولو تشابهت في الأسلوب وتواصلت زمنيا متى اختلفت الوقائع المكونة لكل فعل أو تعدد المتضررون، فلا تعد الواقعة المحكوم فيها سابقا شاملة لبقية الأفعال غير المحالة معها.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إج إلا عند اتحاد الفعل وزمانه وتاريخه وتسلطه على نفس المتضرر، أما تكرار الأفعال المتشابهة عبر فترات مختلفة فيعد تعددا في الجرائم يخضع للمؤاخذة عن كل فعل على حدة وتنسحب عليه مقتضيات الفصل 45 من المجلة الجنائية من حيث أثره على تقدير العقاب.
- لا ينهض عدم تكليف خبير سببا للنقض إذا كان ما يثيره الطاعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإثبات التي اعتمدتها، متى استندت المحكمة إلى مؤيدات قائمة ولم يثبت الطاعن ما يفيد الطعن السابق في سلامة الأعمال الفنية المعتمدة أو ما يناقضها.
- يقرأ منطوق الحكم في وحدة لا تتجزأ مع حيثياته، فلا يكون السهو عن إعادة ذكر جزاء مالي في المنطوق موجبا للنقض متى تضمنت الحيثيات إقرار ذلك الجزاء ضمن ما تم تأييده من الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إج-الفصول 199 و119 و 258 من م إ ج-الفصل 132 من م إج-مقتضيات الفصل 45 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.