Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85939 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الشق الجزائي عند اقتصار حقه على خصوص حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الشق الجزائي المتعلق بالدعوى العامة ولو نازع في أدلة الإدانة أو ساندته النيابة العمومية خارج الصورة الخاصة المنصوص عليها قانونا.
- الحكم الجزائي بترك سبيل المتهم أو بعدم سماع الدعوى العامة لا يترتب عنه أثر مانع بالنسبة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، إذ تنحصر حجية الجزائي على المدني في نطاقها الذي يحدده القانون ولا تتعلق بالأحكام التي لا تفصل في الإدانة عند قيام الترابط.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بثبوت فعل الاختلاس أو الإتلاف في نطاق ما حدده النص الجزائي تسليما على وجه من أوجه الأمانة مع قصد الإضرار، أما مجرد الإخلالات في التصرف أو سوء الإدارة التي لا يثبت معها استيلاء الجاني على المال أو إتلافه فلا تنهض لقيام الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 101 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 260 من م إ ج-الفصل 540 من م إ ع-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 25 من القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 9 من القانون عدد 71 لسنة 1997-الأمر 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المنظم للصفقات العمومية-الفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 9 من القانون عدد 71 لسنة 1991-الفصل 10 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.