Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91688 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين

J P 91688/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال مع اتحاد المتضرر والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال أو اختلف المتضرر انتفت وحدة الدعوى ولو تشابهت الوقائع في طبيعتها أو انتمت إلى نفس السياق.
  2. لا ينطبق منع التتبع عن فعل واحد على الوقائع التي تتكرر على امتداد الزمن وتُسند إلى أفعال مستقلة، إذ إن الأفعال المتشابهة والمستمرة زمنيا تعد جرائم مستقلة تخضع للمؤاخذة عن كل فعل على حدة ويكون أثر التعدد على تقدير العقوبة لا على قيام الجريمة.
  3. لا يعد تغييب المحكمة لطلب إجراء الخبرة موجبا للنقض إذا استندت إلى وسائل إثبات معتبرة قانونا تكفي لتكوين قناعتها وكان الطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون الطعن في حجيتها أو سلامتها.
  4. يُرد دفع التجريح إذا ورد على وجه الإبهام دون تعيين هوية القاضي أو تحديد ما يفيد سبق إبداء الرأي على نحو يحقق سبب التجريح، لأن الدفع المجهل لا ينهض سببا لإبطال القرار.

Textes appliqués

  • الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصول 199 و 119 و 258 من م ا ج-الفصل 132 من م ا ج-الفصل 45 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.