إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.