L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 26/06/2019 · 26/06/2019

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين، وعلى القرار المؤرخ في 16 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.