Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85938 بتاريخ 21/01/2020 : ينحصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى العامة

J P 85938/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل مباشرة بحقوقه المدنية، ولا يمتد نطاقها إلى منازعة المحكمة في مآل الدعوى العامة أو في تقديرها لعناصر الإدانة.
  2. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة لا يحسم مبدئيا مسألة التعويض المدني، إذ يبقى للمتضرر حق الالتجاء إلى القضاء المدني للمطالبة بجبر الضرر، ولا تقوم حجية الجزائي على المدني في هذه الصورة إلا في الحدود التي يضبطها النص القانوني.
  3. تكييف أفعال المصفي المتعلقة بإدارة المال محل التصفية يقتضي لقيام جريمة الخيانة الموصوفة تحقق عناصر الاختلاس أو الإتلاف على النحو الذي حدده النص الجزائي، أما الأخطاء المهنية أو سوء التصرف الذي لا يتضمن استيلاء أو إتلافا فيبقى مجال مؤاخذته المسؤولية المدنية أو التأديبية.
  4. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وخلو التعليل من التحريف أو السهو، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف متى كان اجتهادها مؤسسا على أصل ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.