Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93776 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
- لا يعدّ النعي بضعف التعليل مقبولا إذا كان يهدف في حقيقته إلى مناقشة القاضي في تقديره لوسائل الإثبات أو في استخلاصه للقصد الجرمي من عناصر الملف، لأن ذلك جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة التعقيب.
- للقاضي الجزائي حرية الاستناد إلى كل حجّة لم يحجرها القانون متى طرحت على النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وله في المقابل سلطة استبعاد القرائن التي يراها غير كافية دون أن يعيبه ذلك متى جاء التعليل واضحا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.