Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81334 بتاريخ 21/01/2020 : اعتبار الإحالة إلى حكم ابتدائي متضمّن للاستصفاء كافيا لرفض مطعن عدم التنصيص على المحجوز

J P 81334/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُرفض الطعن بضعف التعليل المبني على عدم ذكر مآل المحجوز متى ثبت من مستندات الحكم المؤيَّد أن المحكمة قد قرّرت استصفاءه لفائدة الإدارة.
  2. إقرار المحكمة الاستئنافية لحكم البداية يجعل منطوق الحكم الابتدائي وأسبابه المتعلقة بطلبات الإدارة جزءا من التعليل المعتمد في الحكم الاستئنافي، بما في ذلك ما اتصل بالمحجوز.
  3. لا يقوم خرق القانون متى كان الحكم المنتقد قد استجاب لطلبات الإدارة المتعلقة بالمحجوز صراحة أو بالإحالة إلى حكم سابق تضمّن قضاء بالاستصفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.