Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81334 بتاريخ 21/01/2020 : اعتبار الإحالة إلى حكم ابتدائي متضمّن للاستصفاء كافيا لرفض مطعن عدم التنصيص على المحجوز
Principe juridique
- يُرفض الطعن بضعف التعليل المبني على عدم ذكر مآل المحجوز متى ثبت من مستندات الحكم المؤيَّد أن المحكمة قد قرّرت استصفاءه لفائدة الإدارة.
- إقرار المحكمة الاستئنافية لحكم البداية يجعل منطوق الحكم الابتدائي وأسبابه المتعلقة بطلبات الإدارة جزءا من التعليل المعتمد في الحكم الاستئنافي، بما في ذلك ما اتصل بالمحجوز.
- لا يقوم خرق القانون متى كان الحكم المنتقد قد استجاب لطلبات الإدارة المتعلقة بالمحجوز صراحة أو بالإحالة إلى حكم سابق تضمّن قضاء بالاستصفاء.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.