Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82814 بتاريخ 22/01/2020 : لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بيقين مؤسس على أدلة قاطعة
Principe juridique
- القاضي الجزائي حر في فهم الوقائع ودراسة الادلة والقرائن وتقدير قوتها نفيا او اثباتا، على أن يلتزم بتعليل رأيه تعليلا سليما واقعيا وقانونيا وشاملا لعناصر القضية ومستنداتها.
- متى وازنت محكمة الاصل بين الادلة المعروضة عليها وبيّنت اسباب ترجيح احداها على الاخرى استقام تعليلها وكان تقديرها لثبوت اركان الجريمة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
- الاحكام الجزائية تبنى على اليقين، فلا تقوم الادانة عند غياب دليل قاطع مثبت لعنصر الجريمة الذي يتوقف عليه ثبوتها.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 ومن قانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.