Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82814 بتاريخ 22/01/2020 : لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بيقين مؤسس على أدلة قاطعة

J P 82814/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي حر في فهم الوقائع ودراسة الادلة والقرائن وتقدير قوتها نفيا او اثباتا، على أن يلتزم بتعليل رأيه تعليلا سليما واقعيا وقانونيا وشاملا لعناصر القضية ومستنداتها.
  2. متى وازنت محكمة الاصل بين الادلة المعروضة عليها وبيّنت اسباب ترجيح احداها على الاخرى استقام تعليلها وكان تقديرها لثبوت اركان الجريمة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
  3. الاحكام الجزائية تبنى على اليقين، فلا تقوم الادانة عند غياب دليل قاطع مثبت لعنصر الجريمة الذي يتوقف عليه ثبوتها.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و 5 ومن قانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.