Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82996 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة حجية عناصر الإثبات التي اعتمدها قاضي الأصل أو إلى إعادة تقييم كفايتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- يستقل قاضي الأصل بتقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن المتعارضة ما دام قد تناول عناصر الملف بالدرس وعلّل قضاءه تعليلا مستساغا دون خرق للقانون، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير.
- لا ينهض الدفع بوجود موجب يدرأ الركن القانوني للفعل ما لم يسنده المتهم بما يثبته، ويكون لقاضي الأصل أن يطرح هذا الدفع عند غياب الدليل المؤيد له مع قيام ما اعتمده من قرائن الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 11 من الأمر المؤرخ في 1896/12/01 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.