Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 24/01/2020 : لا تقبل معارضة الحكم الاستئنافي الغيابي متى كان الحكم الابتدائي الغيابي قد انحل بقبول المعارضة عليه

J P 82281/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. متى انحلّ الحكم الابتدائي الغيابي بقبول الاعتراض عليه، فإن الحكم الاستئنافي الغيابي القاضي بإقراره يصبح مجردا من موضوعه، ولا يستقيم قانونا قبول اعتراض لاحق متسلط عليه باعتبار زوال أساسه.
  2. يتعين على محكمة الاعتراض عند نظرها في الطعن الموجه ضد حكم استئنافي غيابي أن تتحقق من مآل الحكم الابتدائي الغيابي موضوع الإقرار، وترتب الأثر القانوني المستوجب عن صدور حكم اعتراضي حضوري حلّ محلّه.
  3. صدور قرار دون مراعاة انحلال الحكم الابتدائي الغيابي بقبول الاعتراض عليه يعد مخالفة للقانون تستوجب نقض القرار المطعون فيه لعدم ترتيب الآثار القانونية للحكم الاعتراضي الحضوري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.