Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88625 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قيام المقاصة الانفرادية كتبرير لنفي ركن الاختلاس في جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- لا ينفي قيام جريمة الخيانة الموصوفة مجرد ادعاء المتهم أنه دائن للمجني عليه متى ثبت استيلاؤه على المال المسلم إليه بسبب صفته، إذ لا يخول له القانون إجراء المقاصة بصفة فردية دون موافقة من تعود له ذمة المال.
- تقدير قاضي الأصل لقيام أركان جريمة الخيانة الموصوفة يستقيم قانونا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف من شأنها إثبات الاستيلاء على المال المسلم للفاعل على وجه الأمانة وإثبات توافر القصد الجرمي.
- يعد القرار مشوبا بمخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع في شقه المدني إذا رفض مطالب التعويض بعلة عدم تحريرها رغم ثبوت أن الطلبات المدنية قدمت كتابة ومؤسسة بصفة قانونية ضمن تقارير الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.