Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89177/89163 بتاريخ 28/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال عناصر ملف الدعوى الثابتة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليه، غير أن ممارستها تظل مشروطة بأن يكون استخلاصه مؤسسا على مأخذ صحيح متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون القرار القاضي بعدم سماع الدعوى مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا بُني على نفي قيام أركان الجريمة دون مناقشة المعطيات الثابتة بأوراق الملف التي من شأنها تأييد قيام تلك الأركان، بما يجعله متعارضا مع مؤيدات الدعوى وغير قائم على معطيات موضوعية صحيحة.
- لا ينهض الدفع المجرد بصورية التصرفات أو المستندات حجة لدحض الوقائع الثابتة التي لها أصل بأوراق الملف ما لم يُدعَّم بما يثبت جديته، وإلا تعين طرحه وعدم التعويل عليه في تكوين قناعة المحكمة.
- لا تخول أحكام الفصل 258 من م ا ج للقائم بالحق الشخصي مناقشة الدعوى العامة، وإنما تقتصر مداخلته في طور التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويتجه الالتفات عن الدفوع الخارجة عن هذا النطاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.