Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91703 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل والمتضرر يمنع تطبيق قاعدة عدم المحاكمة مرتين
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
- الفصل 132 من م إ ج لا ينطبق إلا عند تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما الأفعال المتشابهة الممتدة زمنيا والمتكررة فتعد جرائم مستقلة يخضع تعددها لأحكام الفصل 54 من المجلة الجنائية في تقدير العقوبة دون أن ينفي قيام الجريمة.
- لا يكون السهو عن ذكر العقوبة المالية بمنطوق الحكم موجبا للنقض متى ثبت من حيثياته ومن لائحة الحكم الابتدائي المقر أن المحكمة قضت بها، لأن الحكم لا يقرأ بمعزل عن حيثياته باعتباره وحدة متكاملة.
- انتداب الخبرة من مسائل التقدير لمحكمة الأصل، ولا يكون رفضها موجبا للنقض إذا كان ما اعتمدته المحكمة من مؤيدات كافيا للإثبات وكان الطعن يرمي إلى مجادلة تقديرها للأدلة.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج autres décisions
- الفصل 132 من م إ ج autres décisions
- الفصل 54 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.