Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81637 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 81637/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل مستساغا.
  2. متى بُني الحكم على أسس مستمدة من أوراق الملف وتضمن تعليلا كافيا فإن النعي عليه بخرق القانون بقصد إعادة مناقشة عناصر الإثبات ينحرف بالمطعن عن وجهه القانوني ويتعين رده.
  3. عدم تبرير عناصر مادية لازمة لقيام الفعل المنسوب وعدم تقديم ما يطابق من الوثائق لما هو مطلوب قانونا يعد قرينة تعتمدها محكمة الأصل في تكوين قناعتها دون أن يفتح ذلك باب رقابة التعقيب إذا استقام التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.