Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81637 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل مستساغا.
- متى بُني الحكم على أسس مستمدة من أوراق الملف وتضمن تعليلا كافيا فإن النعي عليه بخرق القانون بقصد إعادة مناقشة عناصر الإثبات ينحرف بالمطعن عن وجهه القانوني ويتعين رده.
- عدم تبرير عناصر مادية لازمة لقيام الفعل المنسوب وعدم تقديم ما يطابق من الوثائق لما هو مطلوب قانونا يعد قرينة تعتمدها محكمة الأصل في تكوين قناعتها دون أن يفتح ذلك باب رقابة التعقيب إذا استقام التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 166 و 122 و 193 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.