Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91030 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم أدلة الإدانة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالنظر في المطاعن المحددة قانونا على سبيل الحصر، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها ما دام الحكم لا ينطوي على خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة.
- يعد تقدير عناصر الملف وترجيح الحجج وتكوين القناعة من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا يقبل الطعن تعقيبيا لمجرد الاختلاف حول وزن القرائن ما لم يثبت تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف.
- يستوجب رد الطعن التعقيبي إذا كان موجها في حقيقته إلى الجدل الموضوعي في سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالأوراق، طالما جاء التعليل مستساغا قانونا ولم يقم على خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.