Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89356 بتاريخ 04/02/2020 : الخطأ المادي في تاريخ الأبحاث لا يبطل إجراءات التتبع متى ثبتت سلامتها

J P 89356/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل التمسك بخرق القانون بدعوى الحرمان من الاستعانة بمحام إذا ثبت بمحضر البحث تمكين المظنون فيه من تعريفه بحقه في تكليف محام وتخليه عن ذلك بمحض اختياره.
  2. الخطأ المادي الواقع في تدوين تاريخ الأبحاث أو الإيقاف لا يندرج ضمن أسباب إبطال إجراءات التتبع متى كانت التواريخ الثابتة بالمحضر قائمة ولا تمسّ من سلامة الإجراءات.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير القرائن وتكوين القناعة متى أسست حكمها على قرائن موضوعية لها أصل بالأبحاث، ويُعدّ الطعن في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.