Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96258 بتاريخ 05/02/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بتخلف المعني بعد بلوغ سن العشرين عن التسوية إلى حين إتمامها لاحقا

J P 96258/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية متى بلغ المعني سن العشرين ولم يتقدم من تلقاء نفسه لتسوية وضعيته وفق مقتضيات النص المنظم للخدمة الوطنية.
  2. يُعتبر عدم تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية جريمة مستمرة يمتد قيامها من تاريخ بلوغ سن العشرين إلى غاية خمسة وثلاثين سنة، ولا ينهي حالة الاستمرار إلا حصول التسوية فعليا.
  3. لا يكون الدفع بتمام التسوية سببا لرفع الإدانة متى ثبت أن التسوية لم تتم إلا لاحقا بعد تحقق عناصر الجريمة خلال مدة سابقة، لأن تحقق الركن الزمني للتخلف سابق على إنهاء حالة الاستمرار.

Textes appliqués

  • الفصلين 31 من قانون الخدمة الوطنية المؤرخ في 14 جانفي 2004-66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفقرة 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.