Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97170 بتاريخ 01/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 97170/20201 janvier 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة بل تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه دون تحريف وفي مدى صحة الوصف القانوني المسند إليها.
  2. الإعلام المنصوص عليه بالفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20-08-2011 يتم بمكاتبة إدارية من الوكيل العام إلى رئيس الفرع الجهوي ولا يعد من إجراءات التتبع التي يتوقف عليها قيامه أو صحته ولا يقتضي إدراج نسخة منه بملف البحث التحقيقي.
  3. إذا ثبت اتصال رئيس الفرع الجهوي للمحامين باستدعاء وإعلام لموعد الاستنطاق فإن حضور من ينوبه يغني عن حضوره وتتم الإجراءات وفق مقتضيات الفصل 46 من المرسوم المذكور كما أن تغيب الرئيس أو نائبه دون عذر بعد الاتصال لا يوقف قاضي التحقيق عن إجراء الاستنطاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.