Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78 100 بتاريخ 10/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 78/202010 février 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تؤسس على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين قناعتها.
  2. ترجيح الأدلة وموازنة الشهادات وتوجيه بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سليما.
  3. متى كان الطعن موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها، فإنه يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.