Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2020 : تبرئة جريمة الفرار من الجندية متى ثبتت الرخصة الطبية كسبب مبرر للغياب
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها واختيار وسائل الإثبات دون غيرها من إطلاقات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.
- يبقى رقابة محكمة التعقيب منحصرا في التثبت من سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون أن تمتد إلى مناقشة القيمة الثبوتية للوثائق متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب واقعية وقانونية صحيحة.
- تنتفي أركان جريمة الفرار من الجندية متى ثبت أن الغياب كان مبررا برخصة طبية تغطي مدة التغيب بما يقطع مع قيام الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 67 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.