Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/06/2020 : انتفاء أركان الجريمة عند ثبوت عدم خضوع العقار لنظام الغابات

J P 85610/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. انتفاء خضوع العقار لنظام الغابات أو لمنطقة التحجير وفق التشريع الجاري به العمل يترتب عنه قانونا سقوط الركن المادي للجريمة المستندة إلى مخالفة أحكام مجلة الغابات.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على وثائق رسمية صادرة عن السلط الإدارية المختصة لإثبات الطبيعة القانونية للعقار يعدّ استقراء سليما لماديات الواقعة متى كانت تلك الوثائق مطابقة لأحكام النصوص المنظمة لنظام الغابات.
  3. الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة وأدلة البراءة يكون جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون دون تحريف.

Textes appliqués

  • مجلة الغابات الفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 6-قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1988/05/24-القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/11/11 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.