Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 10/06/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد التخلف عن التقدم التلقائي داخل السن المحددة

J P 83560/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية تقوم بمجرد تخلف المعني بالأمر عن التقدم من تلقاء نفسه لتسوية وضعيته عند بلوغ السن التي يحددها القانون، ويظل الالتزام قائما إلى سن الخامسة والثلاثين دون اشتراط تحقق نتيجة أخرى.
  2. سعي المعني بالأمر لتسوية وضعيته لاحقا لا ينال من قيام أركان الجريمة متى ثبت أنه لم يتقدم تلقائيا داخل الأجل العمري المحدد قانونا، لأن تمام الجريمة يتحقق بمجرد التخلف عن المبادرة في الوقت المعتبر قانونا.
  3. يستوجب التعليل القانوني والواقعي أن يتضمن الحكم ما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويعد التعليل كافيا متى استند إلى مستندات صحيحة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.