Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2020 : تقدير أدلة الإدانة من مشمولات محكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 79018/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة المستخلصة معللة تعليلا قانونيا سليما ومستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تصريحات متهم على آخر لا يعتد بها كدليل إدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار في كامل مراحل البحث والمحاكمة وتعززت بقرائن خارجية واتصفت بانعدام مصلحة المصرّح فيما صرح به في مواجهة غيره.
  3. لا يشكل ادعاء إهمال المحكمة لتصريحات معينة موجبا للنقض متى ثبت من التعليل أنها أعرضت عنها ضمنا لعدم اطمئنانها إليها أو لقيام مصلحة للمصرّح في توجيه التهمة إلى غيره بما يفقدها قيمتها الاستدلالية.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 1-2-4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.