من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب مراجعة خضوع نشاط شركتك للاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المحددة بـ18% بالنسبة لنشاطك المتمثل في رحي الخشب وتعليبه لغاية الحصول على نشارة يتم بيعها للمداجن، بإعتبار أن الفواتير المتعلقة بإقتناء الخشب كمادة أولي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.