Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30881 بتاريخ 12/02/2024 : ضم الطعون عند وحدة القرار المطعون فيه ضمانا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- إذا تعلّق طعنان بالتعقيب بالقرار الاستئنافي نفسه، فإنّ مقتضيات توحيد الإجراءات تبرّر ضمّهما للبت فيهما بقرار واحد.
- يُعدّ ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا أمام محكمة التعقيب وسيلة إجرائية لتحقيق حسن سير القضاء عبر تفادي صدور قرارات متعارضة بشأن القرار المطعون فيه ذاته.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
- الدائرة 11-الجمهورية التونسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.