Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35908 بتاريخ 26/02/2023 : ضم الطعون المتعددة في القرار ذاته ضمانا لوحدة البت

J P 35908/202326 février 2023

Principe juridique

  1. إذا تعددت الطعون بالتعقيب الموجهة ضد القرار الاستئنافي ذاته، تعيّن ضمها ليقع النظر فيها مجتمعـة تحقيقا لوحدة البت ومنعا لتعارض القرارات.
  2. يترتب عن ضم القضايا التعقيبية اعتبار الطعن الملحق ورقة من أوراق الطعن الأصلي بما يجعل الفصل فيهما يتم بقرار واحد.
  3. يستوجب تقرير الضم ثبوت قيام طعن سابق في نفس القرار المطعون فيه وقيده لدى محكمة التعقيب بما يبرر معالجة الطعون في إطار ملف واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.