Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35908 بتاريخ 26/02/2023 : ضم الطعون المتعددة في القرار ذاته ضمانا لوحدة البت
Principe juridique
- إذا تعددت الطعون بالتعقيب الموجهة ضد القرار الاستئنافي ذاته، تعيّن ضمها ليقع النظر فيها مجتمعـة تحقيقا لوحدة البت ومنعا لتعارض القرارات.
- يترتب عن ضم القضايا التعقيبية اعتبار الطعن الملحق ورقة من أوراق الطعن الأصلي بما يجعل الفصل فيهما يتم بقرار واحد.
- يستوجب تقرير الضم ثبوت قيام طعن سابق في نفس القرار المطعون فيه وقيده لدى محكمة التعقيب بما يبرر معالجة الطعون في إطار ملف واحد.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.