Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35857 بتاريخ 18/06/2024 : ضم مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا تفاديا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- إذا اتّحدت مطالب التعقيب أطرافا وموضوعا وكانت منصبّة على الطعن في نفس القرار، تعيّن ضمّها لتفادي ازدواج النظر وتحقيق حسن سير القضاء.
- ضمّ القضايا إجراء تنظيمي قضائي يهدف إلى منع تضارب الأحكام متى تبيّن الارتباط الجوهري بين المطالب بما يجعل الفصل فيها بقرار واحد أكثر اتساقا مع مقتضيات العدالة.
- يُرتّب قرار الضمّ اعتبار المطلب اللاحق ورقة من أوراق المطلب الأسبق نشرا بما يسمح بالبتّ فيهما بقرار واحد دون المساس بطبيعة الطعن.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.