Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35857 بتاريخ 18/06/2024 : ضم مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا تفاديا لتضارب الأحكام

J P 35857/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. إذا اتّحدت مطالب التعقيب أطرافا وموضوعا وكانت منصبّة على الطعن في نفس القرار، تعيّن ضمّها لتفادي ازدواج النظر وتحقيق حسن سير القضاء.
  2. ضمّ القضايا إجراء تنظيمي قضائي يهدف إلى منع تضارب الأحكام متى تبيّن الارتباط الجوهري بين المطالب بما يجعل الفصل فيها بقرار واحد أكثر اتساقا مع مقتضيات العدالة.
  3. يُرتّب قرار الضمّ اعتبار المطلب اللاحق ورقة من أوراق المطلب الأسبق نشرا بما يسمح بالبتّ فيهما بقرار واحد دون المساس بطبيعة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.