Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37254 بتاريخ 26/02/2023 : ضم الطعون المتعددة في القرار ذاته حفظا لوحدة الخصومة التعقيبية

J P 37254/202326 février 2023

Principe juridique

  1. إذا وقع تقديم طعنين بالتعقيب في نفس القرار الاستئنافي فإن المحكمة تقضي بضم الطعن اللاحق إلى الطعن المقيد سابقا باعتبارهما متعلقين بذات المحل.
  2. يترتب عن ضم القضايا التعقيبية المتعلقة بذات القرار اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يضمن وحدة النظر والتعهد في الطعن.
  3. لا يكون الضم في الطور التعقيبي إجراء شكليا محضا بل وسيلة لضبط السير الحسن للخصومة متى تحقق اتحاد القرار المطعون فيه وتعدد الطعون بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.