Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37254 بتاريخ 26/02/2023 : ضم الطعون المتعددة في القرار ذاته حفظا لوحدة الخصومة التعقيبية
Principe juridique
- إذا وقع تقديم طعنين بالتعقيب في نفس القرار الاستئنافي فإن المحكمة تقضي بضم الطعن اللاحق إلى الطعن المقيد سابقا باعتبارهما متعلقين بذات المحل.
- يترتب عن ضم القضايا التعقيبية المتعلقة بذات القرار اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يضمن وحدة النظر والتعهد في الطعن.
- لا يكون الضم في الطور التعقيبي إجراء شكليا محضا بل وسيلة لضبط السير الحسن للخصومة متى تحقق اتحاد القرار المطعون فيه وتعدد الطعون بشأنه.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.